السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

432

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

في الآدمي أولى . واختلفوا في حمل النهي هل هو على الكراهة أم الحرمة ؟ فقيل : أ - حرمة الوسم بالوجه مطلقاً للآدمي وغيره ، ويستظهر هذا من كلمات فقهاء الإماميّة « 1 » ، وفي الأصح عند الشافعيّة « 2 » . ب - التفصيل فيكره في الحيوان ويحرم في الآدمي ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 3 » والمالكيّة والشافعيّة - في مقابل الأصح عندهم - وبعض الحنابلة « 4 » . أمّا وسم غير الآدمي في غير وجهه فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته في بعض الموارد ، كوسم نِعَم الصدقة ، واختلفوا في حكمه على نحو الاستحباب أو الإباحة ، فاختار فقهاء الإماميّة « 5 » وجمهور فقهاء المذاهب استحبابه « 6 » ، وخالفهم أبو حنيفة « 7 » بذهابه إلى القول بالكراهة . ( انظر : زكاة ، وسم ) ثالثاً - الآثار المترتبة على الإحراق : 1 - مطهّرية النار للأعيان النجسة والمتنجّسة بالإحالة : اختلف الفقهاء في طهارة ما أحالته النار من النجس أو المتنجّس رماداً أو دخاناً على أقوال : أ - طهارة النجس والمتنجّس بالاستحالة بالإحراق بالنار وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 8 » وذهب إليه المالكيّة في المعتمد ، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة وهو المختار للفتوى عندهم وعند الحنابلة في غير الظاهر من مذهبهم « 9 » . ب - طهارة النجس بالاستحالة بالإحراق دون المتنجس ، وهو مختار بعض فقهاء الإماميّة « 10 » .

--> ( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 217 . ( 2 ) حاشية القليوبي 3 : 204 . مغني المحتاج 3 : 119 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 426 . ( 4 ) القوانين الفقهيّة : 450 . حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 : 397 . مغني المحتاج 3 : 120 . ( 5 ) الشرائع 1 : 166 . المنتهى 8 : 312 - 313 . نهاية الإحكام 2 : 426 . جواهر الكلام 15 : 456 . ( 6 ) مغني المحتاج 3 : 119 . حاشية القليوبي 3 : 203 - 204 . حاشية ابن عابدين 5 : 249 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 6 : 388 . المغني 3 : 574 . نيل الأوطار 8 : 90 - 92 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 124 . ( 8 ) المنتهى 3 : 287 - 288 . الدروس الشرعية 1 : 125 . المفاتيح 1 : 80 . كشف اللثام 1 : 462 . رياض المسائل 2 : 413 - 414 . مستند الشيعة 1 : 326 . جواهر الكلام 6 : 270 - 271 . ( 9 ) حاشية الدسوقي 1 : 57 ، 58 . المغني 1 : 60 . حاشية ابن عابدين 1 : 210 ، 217 ، 218 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 270 - 271 .